الشيخ محمد آصف المحسني

300

معجم الأحاديث المعتبرة

من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابّته غير أنه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجه . « 1 » ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة وفيه : يتيمم من لِبد دابته أو سَرْجهِ أو معرفة دابته . ورواه الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن حماد ورواه في التهذيب أيضاً بسند فيه الحسين بن الحسن بن أبان الذي مرّ الكلام حول اعتبار رواياته وان كان هو مجهولا ، عن الحسين بن سعيد لكن في نسخة من الاستبصار عن زرارة عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام . أقول : وللحديث صدر ذكره الشيخ في تهذيبه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته . قال : قلت أرأيت الخ . بأدنى تفاوت . [ 0 / 3 ] الاستبصار : عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ( التهذيب ) سعد عن أحمد ( بن محمّد - صا ) عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا كانت الأرض مُبْتَلَّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمَّمْ منه فان ذلك توسيع من اللَّه عزّ وجلّ ( قال ) فإن كان في ثلج فلينظر لِبْدَ سرجه فليتيمَّمْ من غباره أو شيء مُغْبَرٍّ ( يب وخ صا ) : وإن كان في حال لا يجد الّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه ( به - خ صا ) وروى باسناد التهذيب أيضا في الاستبصار عنه عليه السلام : إذا كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو ( من ) شيء مغبر . « 2 » أقول : يشكل اعتبار السند لأجل والد أحمد بن محمّدبن عيسى الذي يروي عنه سعد . وروى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالللَّه بن المغيرة قال : إن كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيّمم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به . « 3 »

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 459 ، الفقيه : 1 / 295 ، التهذيب : 3 / 173 و 1 / 189 ، الاستبصار : 1 / 157 وجامع الأحاديث : 3 / 92 . ( 2 ) . الاستبصار : 1 / 156 - 158 ، التهذيب : 1 / 189 وجامع الأحاديث : 2 / 98 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 66 .